الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
314
الفتاوى الجديدة
2 - آلة الذبح : ( السّؤال 1195 ) : هل يجب أن تكون آلة الذبح من الحديد أم يجوز الذبح بأي أداة حادّة وإن كانت من البلاستك أو غيره ؟ الجواب : لا يلزم كونها من الحديد بل يجوز الذبح بالآلات الحادّة المصنوعة من الحديد والفولاذ أو أي فلز آخر . أمّا الأشياء الحادّة الأخرى ففيها إشكال . 3 - القبلة : ( السّؤال 1196 ) : إلى مدى يكون الانحراف عن القبلة غير مخلّ بالذبح ؟ الجواب : يكفي أن يكون عرفاً مصداقاً لمستقبل القبلة . ( السّؤال 1197 ) : إذا تركت سهواً بعض شروط الذبح فهل يحلّ أكلها ؟ وهل هناك فرق بين الشروط من هذه الناحية ؟ الجواب : إذا نسيت القبلة أو التسمية فالذبيحة حلال ، أمّا ما عداها فمشكل . ( السّؤال 1198 ) : هل هناك طريقة خاصّة لوضع الحيوان باتّجاه القبلة ؟ إذا كان الجواب بالنفي فما هو أفضل وضع يطابق الاحتياط ؟ الجواب : في حالة الشاة والطير يوضع الحيوان مستلقياً بحيث يواجه القبلة برأسه وصدره وأرجله ، وإذا ذبح واقفاً فيجب أن يكون رأسه وذراعاه بمواجهة القبلة . ( السّؤال 1199 ) : هل يعتبر لحم الدجاج المذبوح في الحقول بالأجهزة حلالًا أم حراماً ؟ إذا كان حلالًا فهل تجب مراعاة استقبال القبلة والتسمية لكلّ دجاجة ؟ إذا اشترى دجاجة من مسلم في بلاد الكفر فهل يجب عليه السؤال عن طريقة الذبح إذا كان هناك أرضية للشكّ ؟ الجواب : لا بأس في الذبح بالأجهزة إذا روعيت شروط التذكية ، ويجب مراعاة استقبال القبلة ، أمّا التسمية فتكرّر ما دام الجهاز يعمل وان كانت التسمية الواحدة لأكثر من دجاجة . وإذا اشتريت الذبيحة من مسلم مع إمكان الحمل على الصحّة فلا يجب التحقيق . ( السّؤال 1200 ) : هل يشترط استقبال الذابح للقبلة عند الذبح ؟ الجواب : ليس شرطاً ولكنّه مستحبّ .